المرداوي

272

الإنصاف

وأطلق الروايتين في الهداية والمستوعب والبلغة . وقيل سيد الأمة كالأب . فعلى المذهب إذا طلق قبل الدخول فأيهما عفى لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الأمر في ماله بريء منه صاحبه . وعلى الثانية للأب أن يعفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول كما قاله المصنف هنا . وكلامه يشمل البكر والثيب الصغيرتين . وهو الصحيح من المذهب . وعبارته في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة وإدراك الغاية وغيرهم كعبارة المصنف وقدمه في الفروع . وقال في المغني والكافي والشرح ليس للأب ذلك إذا كانت بكرا صغيرة . واشترط في المحرر والنظم وتجريد العناية البكارة لا غير . فائدة المجنونة كالبكر الصغيرة . تنبيهان . الأول مفهوم قوله ابنته الصغيرة أن الأب ليس له أن يعفو عن مهر ابنته البكر البالغة وهو صحيح وهو المذهب . اختاره أبو الخطاب وابن البناء وصاحب المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمصنف والشارح وإدراك الغاية وغيرهم . واختار جماعة أنها كالصغيرة . وهو ظاهر كلام القاضي وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية .